من طريق إبراهيم ابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس، فذكره.
• عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إِلَّا كتُفها. قال: "بقِيَ كلُّها غير كتفها".
صحيح: رواه الترمذيّ (٢٤٧٠)، وأحمد (٢٤٢٤٠) من طريق يحيى (هو ابن سعيد القطان)، عن سفيان (هو الثوري)، عن أبي إسحاق (هو السبيعي)، عن أبي ميسرة (هو عمرو بن شرحبيل الهمداني)، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده صحيح، قال الترمذيّ: "حديث صحيح"، وصحّحه الحاكم (٤/ ١٣٦) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به نحوه.
• عن عبد الله بن زيد، أنه شهد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر - وهو رجل من الأنصار فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحايا، فلم يُصِبْه ولا صاحبه شيء، وحلق رأسه في ثوبه، فأعطاه وقسم منه على رجال، وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبَه، فإن شعرَه عندنا لمخضوب بالحِنّاء والكتم.
صحيح: رواه الإمام أحمد (١٦٤٧٥)، والبيهقي (١/ ٢٥) من طريق أبان العطّار، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة حدَّثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره، عن أبيه، فذكره.
وإسناده صحيح، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
قال الهيثميّ في "المجمع" (٤/ ١٩): "رواه أحمد ورجاله رجال الصَّحيح".
وأمّا ما رُوِي عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ضحّى أحدكم فليأكل من أضحيته" فهو ضعيف. رواه أحمد (٩٠٧٨) عن أسود بن عامر، ثنا الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري القاضي فإنه سيء الحفظ.
وأمّا قول الهيثميّ في "المجمع" (٤/ ٢٥): "رواه أحمد ورجاله رجال الصَّحيح" فهو وهم لأن ابن أبي ليلى على ضعَّفه فليس من رجال الصَّحيح، ولعله ظنه والده عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد ثقات التابعين وحديثه في الصحيحين.
كان عبد الله بن عمر يذهب إلى تثليث الأضحية، يأكل هو الثلث، ويُطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبه قال الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الآخر: يجعلها نصفين، يأكل نصفا، ويتصدق بنصف. لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}.