للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهاب العقل من فقدان الولد" اهـ.

• عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعُقَّ عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة.

حسن: رواه أحمد (٢٥٢٥٠)، وابن أبي شيبة (٢٤٧٨٩) كلاهما عن عفّان، عن حمّاد، حَدَّثَنَا عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة فذكرته.

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن خُثيم غير أنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. عفّان هو ابن مسلم الصفار، وحماد هو ابن سلمة، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.

لكن اختلف في قوله: "من كل خمس" على حمّاد، فرواه عنه عفّان هكذا، وتابعه أيضًا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري.

رواه عنه الإمام أحمد (٢٦١٣٤)، وإسحاق بن راهويه (١٠٣٢) وخالفهما موسى بن إسماعيل التبوذكي، فرواه عن حمّاد بإسناده فقال: "من كل خمسين".

أخرجه أبو داود (٢٨٣٣) مختصرًا بلفظ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خمسين شاةً شاةٌ، ولم يذكر الفَرَع، ولا ذكر العقيقة.

وكذلك رواه ابن جريج عن ابن خُثيم واختلف عليه:

فرواه عبد الرزّاق (٧٩٩٧) ومن طريقه البيهقيّ (٩/ ٣١٢) قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثيم بإسناده عن عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين بواحدة.

قال البيهقيّ: كذا في كتابي، وفي رواية حجَّاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: "في كل خمس واحدة".

قلت: هو لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده (١٠٣٤) عن عبد الرزّاق، نا ابن جريج به، ثمّ فسَّره إسحاق بقوله: "من كل خمس شياه واحدة".

وأمّا رواية حجَّاج بن محمد (هو المصيصي) فأخرجها الحاكم (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦) وقال: صحيح الإسناد.

ورواه أبو يعلى الموصلي (٤٥٠٩) من طريق يحيى بن سُليم، عن ابن خُثيم بإسناده، عن عائشة: أنها سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفَرَعة من الغنم من خمسة واحدة. ويحيى بن سليم هو الطائفي وإن كان في حفظه مقال إِلَّا أنه كان أتقن لحديث ابن خُثيم لأنها كانت عنده في كتاب، كما قال الإمام أحمد في العلل (٣١٥٠).

فتبيّن بهذا أن الأكثر قالوا: "خمس" ومن قال: "خمسين" فيحتمل أن يكون تصحيفا من بعض الرواة أو النساخ. والله أعلم.

وفي الباب عن أبي رَزين لقيط بن عامر العقيلي قال: قلتُ: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح

<<  <  ج: ص:  >  >>