ولم تذكره على غيره".
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٧٥)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٢٩: ٤) كلاهما من طريق زكريا، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم فذكره.
• عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد، فقال: "إذا أرسلتَ كلبك فخالطتْه أكلبٌ لم تُسمِّ عليها فلا تأكلْ، فإنك لا تدري أيهما قتله".
صحيح: رواه النسائي (٤٢٦٨)، وأحمد (١٨٢٥٩) كلاهما من طريق معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره. وإسناده صحيح.
• عن عدي بن حاتم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل، فكُلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك، فكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكل".
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٨٤)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٢٩: ٦) كلاهما من طريق عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: "فإنْ غاب عنك يوما".
وفي معناه روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلت فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه".
رواه أحمد (٢٠٤٩) عن أسباط، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عباس، فذكره.
وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، فقيه أهل الكوفة، ولكنه لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وقد أدرك منهم جماعة، ورأى عائشة رؤيا، كما قاله أحمد بن عبد الله العجلي يعني: فيه انقطاع بينه وبين ابن عباس.
• عن عدي أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يرمي الصيدَ فيَقْتَفِرُ أثرُه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمُه؟ قال: "يأكل إن شاء".
صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٨٥) تعليقًا قال: وقال عبد الأعلى: عن داود (هو ابن أبي هند)، عن عامر (هو الشعبي) عن عدي فذكره. ووصله أبو داود (٢٨٥٣) عن الحسين بن معاذ بن خُليف، قال: حدثنا عبد الأعلى به مثله.
إلا أنه قال: "فيقتفي "بدل "فيقتفر" وهي رواية في البخاري والمعنى واحد، أي يتّبع. فتح الباري (٩/ ٦١١). وإسناده صحيح.