وشقة العصا؟ "، والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ ولذلك لم يذكرها المنذري في تهذيبه (٢٧٠٣) ولا البيهقي الذي أخرجه من طريق أبي داود.
قال النووي: "وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدَّدٍ يقطع إلا الظفر، والسنَّ، وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف، والسكين، والسنان، والحجر، والخشب، والزجاج، والقصب، والخزف، والنحاس، وسائر الأشياء المحدَّدة، فكلها تحصل بها الذكاة". شرح صحيح مسلم (١٣/ ١٢٣).
• عن محمد بن صفوان قال: أصّدتُ أرنبين فذبحتهما بمروةٍ، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهما، فأمرني بأكلهما".
صحيح: رواه أبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي (٤٣١٣)، وابن ماجه (٣١٧٥)، وأحمد (١٥٨٧٠) وصحَّحه ابن حبان (٥٨٨٧) كلهم من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان فذكره. وإسناده صحيح. كذا رواه عاصم الأحول، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، وتابعه داود بن أبي هند. رواه النسائي (٤٤١١)، وابن ماجه (٣٢٤٤)، وأحمد (١٥٨٧١)، وصححه الحاكم (٤/ ٢٣٥) وقال: على شرط مسلم.
وخالفهما قتادة، فرواه عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله بنحوه.
رواه الترمذي (١٤٧٢)، والبيهقي (٩/ ٣٢١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به. وقال الترمذي: "واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. فروي داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان. وروي عاصم الأحول عن الشعبي، عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان. ومحمد بن صفوان أصح. وروي جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعًا. قال محمد (يعني البخاري) حديث الشعبي، عن جابر بن عبد الله غير محفوظ". اهـ.
وزاد في العلل الكبير (٢/ ٦٣٠) من قول البخاري: "وحديث محمد بن صفوان أصح".
• عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لِقْحةً بشعبٍ من شعاب أحُدٍ، فأخذها الموتُ، فلم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدًا فوجأ به في لبّتها حتى أُهريق دمُها، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك، فأمره بأكلها.
صحيح: رواه أبو داود (٢٨٢٣) - ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٨١) - عن قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة، فذكره.
وإسناده صحيح، ويعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري المدني ثم الإسكندراني. وتابعه سفيان الثوري فيما رواه الإمام أحمد (٢٣٦٤٧).
وخالفهما سفيان بن عيينة، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن غلامًا من بني