ولذا قال الحافظ: "مقبول". يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث، بل قال أبو حاتم: "مجهول".
ولا تنفع متابعة الواقدي له فإنه متروك، ومن طريقه رواه البيهقي (٩/ ٢٥٠).
وقوله: "نيّبَ" أي أنشبَ أنيابه فيها.
وأما ما رويَ عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيُقطع الجلد، ولا تُفرى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٨٢٦)، وأحمد (٢٦١٨) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة، فذكراه، واللفظ لأبي داود.
ولفظ أحمد: "لا تأكل الشريطة، فإنها ذبيحة الشيطان، ولم يذكر التفسير. وصحَّحه من هذا الوجه ابن حبان (٥٨٨٨)، والحاكم (٤/ ١١٣) غير أن ابن حبان وقع عنده عن أبي هريرة وحده.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
وهو ليس كما قال؛ لأن في إسناده عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني، ويقال له: عمرو بَرْق أو ابن بَرْق، وإن ذكره ابن حبان في الثقات، فقد قال ابن معين: "ليس بالقوي". وقال ابن عدي: "حديثه لا يتابعه الثقات عليه" وحكى العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال: "له أشياء مناكير، وكان عند معمر لا بأس به" وقال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال: زعم هشام القاضي أنه ليس بثقة. وقال ابن الأعرابي عن أبي داود: كان معمر إذا حدّث أهل البصرة قال لهم: "عمرو بن عبد الله وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه".
قل: ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يسيئون الرأي فيه، والخلاصة فيه أنه ضعيف. وأما الحافظ فقال في التقريب: "صدوق فيه لين".
وكذلك لا يصح ما رويَ عن أبي العُشراء، عن أبيه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبَّة، أو الحلق؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك".
رواه أبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١)، والنسائي (٤٤٨٠)، وابن ماجه (٣١٧٤)، وأحمد (١٨٩٤٧) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، فذكره.
وإسناده ضعيف لجهالة أبي العُشراء، قال الذهبي في الميزان: "لا يُدري من هو ولا من أبوه؟ " وقال الحافظ: "مجهول".
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي الشراء، عن أبيه غير هذا الحديث" ونقل نحوه عن البخاري في العلل الكبير (٢/ ٦٣٤ - ٦٣٥).
وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٣٤): "أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله".
وقال الخطابي في معالم السنن (٤/ ١١٧): "هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا