والزيادة عند ابن حبان (١٢٧٧)، والطبراني في الأوسط (٧٦٤٢) من طريق أبان بن تغلب، عن الحكم بن عتيبة به. وأبان بن تغلب ثقة.
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٧٥)، والطبراني في الأوسط (٤٥٢٦)، والطحاوي (١/ ٤٦٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٥) من طرق عن صدقة بن خالد، ثنا يزيد ابن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عُكيم الجهني قال: حدّثنا مشيخة لنا من جهينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم: أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ويُروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهرين.
قال: وسمعتُ أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن حكيم عن أشياخ لهم من جهينة، وأخذ بحديث ابن عباس. انظر: المنة الكبرى (١/ ٢٩٣).
وأما ما رُويَ عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه ناسٌ، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينةً لنا انكسرتْ، وإنا وجدنا فاقةً سمينة مبينة، فأردنا أن ندّهنَ بها سفينتَنا، وإنما هي عود، وهي على الماء؟ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتفعوا بشيء من الميتة". فهو ضعيف.
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٨) من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وهو في مسند ابن وهب كما في تنقيح التحقيق (١/ ١٠٧)، ورواه أيضًا ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٥٨)، وابن حيان الأصبهاني في طبقاته (٢٦٨) كلاهما من طريق زمعة بن صالح به. بلفظ: "لا يُنتفع من الميتة بشيء". وليس عند ابن شاهين ذكر القصة.
وزمعة بن صالح الجندي ضعيف.
فقه الباب:
لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه إلا ما رويَ عن الزّهريّ أنه ينتفعُ بجلود الميتة وإن لم تُدبغ، تمسكًا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ميمونة: "إنما حرم من الميتة أكلُها". واختلفوا في طهارته بعد الدباغ.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة:
أحدهما: أنها تطهر بالدباغ. وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.