للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إن مما يقوي الموصول أن شعبة نفسه قد رواه عن قتادة به موصولا بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي أن تفترش جلود السباع.

رواه الطبراني في الكبير (١/ ١٥٩) من طريق ابن المبارك، عن شعبة به. ويؤيده أيضًا أن معمرًا رواه عن يزيد الرشك، عن أبي المليح - أراه - عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله. رواه الطبراني أيضًا. وبهذا صحَّ الموصول والحمد لله.

• عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تركبوا الخزَّ والنمارَ".

قال: وكان معاوية لا يُتّهم في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

صحيح: رواه أبو داود (٤١٢٩)، وابن ماجه (٣٢٥٦) وأحمد (١٦٨٤٠) كلهم من طريق وكيع، حدّثنا أبو المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية فذكره، واللفظ لأبي داود ومثله لفظ أحمد.

ولفظ ابن ماجه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن ركوب النمور.

وإسناده صحيح، وأبو المعتمر قال أبو داود: اسمه يزيد بن طهمان، كان ينزل الحيرة". وهو ثقة أيضًا.

• عن أبي شيخ الهنائي قال: كنتُ في ملأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا، فلا، قال: أما إنها معهن.

حسن: رواه أبو داود (١٧٩٤)، والنسائي (٥١٦١)، وأحمد (١٦٨٣٣) كلهم من طريق قتادة، عن أبي شيخ الهنائي به. والسياق لأحمد. واختصره أبو داود والنسائي.

وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهُنائي واسمه خيوان وقيل: حيوان بن خلدة، وقيل: ابن خالد - البصري أحد قراء البصرة، وثّقه ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، واعتمد قولهم هذا ابن حجر في التقريب فقال: "ثقة"، وتكلم فيه بعضهم وقال: لا يعرف حاله إلا أنه لا ينزل عن درجة الحسن، إلا قوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ففيه نكارة كما سبق التنبيه عليه في كتاب الحج.

وأما ما رُوِيَ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر فهو شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>