زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضبٌّ يا رسول الله، فرفع يده، فقلتُ: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ فقال: "لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٠) عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد، فذكره.
ورواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥٣٧) من طريق مالك به.
ورواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٥) عن يحيى بن يحيى (التميمي)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عباس قال: "دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة ... " الحديث. فجعله من مسند ابن عباس.
والجمع ممكن بأن الحديث في أصله من مسند خالد بن الوليد، وابن عباس ممن كان حاضرا في بيت خالته ميمونة عند السؤال، فأبو أمامة عزاه إلى ابن عباس لكونه كان حاضرا، فكان هو أيضًا يروي هذه القصة كما في الحديث الآتي:
• عن ابن عباس قال: أهدت خالتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ضِبابًا وأقطًا ولبنًا، فوُضع الضبُّ على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن، وأكل الأقطَ.
صحيح: رواه البخاري (٥٤٠٢) عن مسلم بن إبراهيم، حدّثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٢٢٩٩) عن عفان، عن شعبة، بإسناده. وزاد في آخره قلت: من قال: لو كان حراما؟ قال: ابن عباس.
• عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا، قال: كان ناسٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم سعدٌ، فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه لحم ضبّ، فأمسكوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا أو أطعموا - فإنه حلال" أو قال: لا بأس به، شكَّ فيه - ولكن ليس من طعامي".
متفق عليه: رواه البخاري في أخبار الآحاد (٧٢٦٧)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٤) كلاهما من طريق محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن توبة العنبري قال فذكره. واللفظ للبخاري.
وأما مسلم فأحال به على رواية معاذ العنبري، عن شعبة به، بمثله إلا أنه ليس فيه الشك،