للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسأل عنه" رواه عبد الرزّاق.

وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن جبن المجوس حلال، وذلك لأن الصّحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين، وفيه نظر. وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المحبوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز.

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطّاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه: أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. وقد رواه أبو داود مرفوعًا إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. مجموع الفتاوي (٢١/ ١٠٣ - ١٠٤). وهو قول أبي حنيفة واحدي الروايتين عن أحمد. وأمّا ما رُوي عن ابن عمر أن قال: "أتي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بجُبنة في تبوك فدعا بسكين فسمّى وقطع". فهو مرسل. رواه أبو داود (٣٨١٩) عن يحيى بن موسى البلخيّ، ثنا إبراهيم بن عيينة، عن عمرو بن منصور، عن الشعبيّ، عن ابن عمر، فذكره.

ومن هذا الوجه صحَّحه ابن حبَّان (٥٢٤١).

وإبراهيم بن عيينة (وهو أخو سفيان بن عيينة) مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.

وقد خالفه عيسى بن يونس فرواه عن عمرو بن منصور عن الشعبي مرسلًا. رواه ابن أبي شيبة (٢٤٩١٣).

ورواه أيضًا عبد الرزّاق (٨٧٩٥) من وجه آخر عن عمرو بن منصور، عن الشعبيّ، والضحاك ابن مزاحم قالا: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجبنة في غزوة تبوك فقيل: يا رسول الله إن هذا طعام يصنعه أهل فارس، أخشى أن يكون فيه ميتة قال: "سموا الله وكلوه". وهذا مرسل أيضًا وهو الصَّحيح.

وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أتي بجبنة، فجعل أصحابه يضربونها بالعصيّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوا السكين واذكروا اسم الله وكلوا".

رواه أحمد (٢٠٨٠) والبزّار - كشف الأستار (٢٨٧٨) كلاهما من طريق وكيع بن الجراح، حَدَّثَنَا إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

ثمّ رواه البزّار (٣٨٧٩٧) من طريق ليث بن أبي سليم، عن جابر به بنحوه.

قال البزّار: "لا نعلم أحدًا يروي عن ابن عباس إِلَّا عكرمة، ولا عنه إِلَّا جابر".

قلت: وجابر هو الجعفي وهو متروك الحديث.

والحديث سئل عنه الإمام أحمد فقال: "هو حديث منكر". وانظر: جامع العلوم والحكم (ص ٢٦٩ الحديث ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>