وقد أشار إلى هذا الاختلاف أبو داود حيث قال عقبة:"روي شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة، أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.
ثمّ رواه (٣٨٠٩) من طريق مسعر، عن ابن أبي عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر - أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم، والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث.
ورجّح أبو حاتم وأبو زرعة حديث شعبة، عن عبيد بن حسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن رجال من مزينة من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
كذا في رواية شعبة في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٦ - ٧).
والرّواية التي ذكرها أبو داود عن شعبة: "عن ناس من مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -".
وهناك رواية أخرى عن شعبة أشار إليها البيهقيّ في سنته الكبرى (٩/ ٣٣٢) عنه، عن عبيد الله، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن بشر. وهو الذي أشار إليه أبو داود.
وهناك ألوان أخرى من الاختلاف عن غير شعبة، ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٩٧ - ١٩٨) فقال: "وفي إسناده اختلاف كثير فمنهم من يقول: عن عبيد أبي الحسن، ومنهم من يقول: عبيد بن الحسن، ومنهم من يقول: عن عبد الله بن معقل، ومنهم من يقول: عبد الرحمن بن معقل، ومنهم من يقول: عن ابن معقل، وغالب بن أبجر، ويقال: أبجر بن غالب، ومنهم من يقول: غالب بن ذريح، ومنهم من يقول: غالب بن ذيخ، ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة عن غالب بن أبجر، ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة أن رجلًا أتى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من يقول: إن رجلين سألا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الاختلافات بعضها في "معجم الطبرانيّ"، وبعضها في "مصنف ابن أبي شيبة" و "عبد الرزّاق"، وبعضها في "مسند البزّار" وقال البزّار: ولا يعلم لغالب بن أبجر غير هذا الحديث، وقد اختلف فيه، فبعض أصحاب عبيد بن الحسن يقول: عن غالب بن أبجر، وبعضهم يقول: عن أبجر بن غالب، وبعضهم يقول: عن غالب بن ذريح وبعضهم يقول: عن غالب بن ذيخ، انتهى.
وكذلك اختلف في متنه، فمنهم من يقول:"كل من سمين مالك، وأطعم أهلك"، ومنهم من يقول:"كل من سمين مالك" فقط، ومنهم من يقول:"أطعم أهلك من سمين مالك" فقط، قال البيهقيّ في "المعرفة": حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب، وإن صحَّ، فإنما رخص له عند الضرورة، حيث تباح الميتة، كما في لفظه، انتهى ما في نصب الراية.
وقال في السنن الكبرى (٩/ ٣٣٢): "ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية".