للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثلاثٌ وددتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجدُّ، والكلالةُ، وأبواب من أبواب الربا.

قال: قلتُ: يا أبا عمرو، فشيء يُصنع بالسّند من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: على عهد عمر.

وفي رواية: "الزبيب" مكان "العنب".

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٥٨٨)، ومسلم في التفسير (٣٠٣٢: ٣٢) كلاهما من طريق أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال فذكره. والرواية الأخرى لهما أيضا.

• عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا".

حسن: رواه أبو داود (٣٦٧٦)، والترمذي (١٨٧٢، ١٨٧٣)، وأحمد (١٨٣٥٠) كلهم من طرق عن إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: فذكره.

وفيه إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وقد توبع أيضا.

فرواه أبو داود (٣٦٧٧)، وابن حبان (٥٣٩٨) كلاهما من طريق أبي حريز، أن عامرًا حدثه أن النعمان بن بشير خطب الناس بالكوفة فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر".

وأبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين الأزدي أيضا مختلف فيه، وتابعهما أيضا السري بن إسماعيل الهمداني ابن عم الشعبي روى حديثه ابن ماجه (٣٣٧٩)، وأحمد (١٨٤٠٧) والحاكم (٤/ ١٤٨)، ولكن السري متروك.

ولذلك لما صحّحه الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: "السري تركوه".

والحاصل أن الحديث بمجموع هذه الطرق يكون حسنا.

ويُجمع بين حديث عمر بن الخطاب الموقوف عليه، وبين حديث النعمان بن بشير بأن الشعبي سمع هكذا عن عمر، كما سمع عن النعمان بن بشير، فروي على الوجهين، ولا يحتاج إلى تخطئة أحد الحديثين.

وأما معنى الحديث فإن الخمر لا يكون إلا من هذه الأشياء الخمسة بأعيانها فقط، وإنما جرى ذكرها خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان، فكل ما كان في معناه من ذرة، وسلت، وثمرة، وعصارة فحكمه حكمها، أفاده الخطابي.

• عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب، وعن القَسيّ، وعن الميثرة، وعن الجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>