الحنتم، وهي الجرة، وعن الدُّباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تُنسح نسحا، وتنقر نقرا، وأمر أن يُنتبذ في الأسقية.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٩٧: ٥٧) عن عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، حدثني زاذان به.
• عن جابر بن عبد الله، وابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النقير، والمزفت، والدباء.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٩٨: ٥٩) من طريق زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر قالا: فذكراه.
• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.
حسن: رواه مالك في الأشربة (٦) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن فيه كلام غير أنه حسن الحديث.
• عن علي بن أبي طالب قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والنقير والجِعة.
صحيح: رواه أبو داود (٣٦٩٧)، والنسائي (٥١٧١، ٥١٧١) وأحمد (٩٦٣، ١١٦٣) كلهم من طرق عن إسماعيل بن سُميع، ثنا مالك بن عمير، عن علي فذكره. واللفظ لأبي داود.
وفي الموضع الأول من المسند: عن مالك بن عمير قال: كنت قاعدا عند علي قال: فجاء صعصعة بن صوحان، فسلم، ثم قام فقال: يا أمير المؤمنين، انْهنا عما نهاك عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث. وإسناده صحيح.
قوله: "والجعة" هو النبيذ المتخذ من الشعير كما في النهاية.
• عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء.
صحيح: رواه النسائي (٥٦٢٤) عن محمود بن غيلان، ثنا أبو داود (هو الطيالسي)، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عمر فذكره.
ورواه (٥٦٢٥) من وجه آخر عن طاوس به مثله. وإسناده صحيح.
• عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يكرهان البُسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس.
وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزّاء الذي نُهيتْ عنه عبد القيس". فقلت لقتادة: "ما المزّاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفّت".