واحد على حدته".
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٦٠٢)، ومسلم في الأشربة (١٩٨٨: ٢٤) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، أخبرنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال .. فذكره.
واللفظ للبخاري، واللفظ الآخر لمسلم من رواية علي بن المبارك، عن يحيى (هو ابن كثير)، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة.
ورواه النسائي (٥٥٦٧)، من طريق أبي إسماعيل، ثنا يحيى به وزاد: "في الأسقية التي يُلاث على أفواهها".
وهذه الزيادة تفرد بها في هذا الحديث أبو إسماعيل واسمه إبراهيم بن عبد الملك البصري القناد، وقد تكلم في حفظه، فذكره العقيلي في الضعفاء (١/ ٥٧) وقال: "يهم في الحديث".
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. ولذلك قال الحافظ: "صدوق في حفظه شيء".
فمثله لا يقبل تفرده بالزيادة، ولا سيما وقد رواه هشام الدستوائي وغيره عن يحيى بن أبي كثير بدونها، وهو أثبت الناس في يحيى.
وقوله: "يلاث على أفواهها" بالمثلية أي يُشد ويربط. والمراد بالأسقية المتخذة من الجلد.
• عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخلط التمرُ والزهوُ ثم يُشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٨١) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك قال .. فذكره.
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الزبيب والتمر، والبُسر والتمر" وقال: "يُنبذ كل واحد منهما على حدته".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٨٩) من طريق وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن أبي كثير الحنفي، عن أبي هريرة قال .. فذكره.
• عن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبُسر أن يخلط بينهما.
وفي رواية: "من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بُسرا فردًا".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٨٧) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال .. فذكره.
والرواية الأخرى من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، به.