صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨١) عن عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك .. فذكره.
وقول البخاري: تزفر: تخيط. قال الحافظ: تعقب بأن ذلك لا يعرف في اللغة، وإنما الزفر الحمل وهو بوزنه ومعناه. الفتح (٦/ ٧٩).
• عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٨١٠: ١٣٥) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال .. فذكره.
• عن أنس: أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما هذا الخنجر؟ " قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرتُ به بطنه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحك، قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن".
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٨٠٩: ١٣٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس .. فذكره.
• عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبتُ إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبِرْني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان. وكتبتَ تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبتَ تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك".