للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء، فقتل من قتل عليه، وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس، فيهم الذراريّ، فخشيتُ أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلمّا رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة، عليها قشع من آدم، (قال: القشع النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتَّى أتيت بهم أبا بكر، فنفّلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة، وما كشفت لها ثوبا، ثمّ لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السوق، فقال: "يا سلمة هبْ لي المرأة"، فقلت: يا رسول الله! والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، ثمّ لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغد في السوق، فقال لي: "يا سلمة هب لي المرأة"، لله أبوك! فقلت: هي لك يا رسول الله! فوالله ما كشفتُ لها ثوبا، فبعث بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين، كانوا أُسِروا بمكة.

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٥٥) عن زهير بن حرب، عن عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه فذكره.

• عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأسرّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من نبي عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الوثاق، قال: يا محمد فأتاه، فقال: "ما شأنك؟ " فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك: "أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف"، ثمّ انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيما رقيقا فرجع إليه، فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني مسلم. قال: "لو قلتها، وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح"، ثمّ انصرف، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: "هذه حاجتك"، ففدي بالرجلين. الحديث.

صحيح: رواه مسلم في النذر (١٦٤١) من طريقين عن إسماعيل بن إبراهيم، حَدَّثَنَا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، فذكره.

ورواه الترمذيّ (١٥٦٨) من هذا الوجه مختصرًا وقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أن للإمام أن يمنَّ على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء".

وقال بعض أهل العلم: "إن الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولا يجوز له قتله لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>