شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون".
صحيح: رواه الطحاوي في شرح المشكل (١٩٢٥) عن الربيع المرادي، عن شعيب بن الليث، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول .. فذكره.
وإسناده صحيح. وذكره البخاري في الجهاد (٢٨١٩) معلقا عن الليث، به.
• عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٤٢)، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٤: ٢٤) كلاهما من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة .. فذكره.
وهذا لفظ البخاري، وسياق مسلم نحوه إلا أنه قال: "سبعين امرأة" مكان "مائة امرأة".
اتفق جميع الرواة عن عبد الرزاق في وقف أول الحديث، ورفع آخره من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله ... " الحديث.
وخالفهم عباس بن عبد العظيم العنبري - أحد الثقات الحفاظ - فرواه عن عبد الرزاق به مرفوعا كله أوله وآخره وبلفظ: "تسعين امرأة". روى عنه النسائي في النذر (٣٨٥٦).
• عن أبي هريرة قال: قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه - قال سفيان يعني الملك - قل إن شاء الله فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام فقال أبو هريرة يرويه قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته وقال مرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استثنى".
متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (٦٧٢٠)، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٤: ٢٣) كلاهما من طريق ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن أبي هريرة .. فذكره. وهذا لفظ البخاري.
وسياق مسلم نحوه إلا أنه قال: "سبعين امرأة" مكان "تسعين امراة". كما أن مسلما رفع الحديث كله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف سياق البخاري كما ترى أن أوله موقوف وآخره مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -