• عن نبيط بن شريط قال: كنت ردف أبي على عجز الراحلة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب عند الجمرة فقال:"الحمد لله نستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إِلَّا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أوصيكم بتقوى الله". "أي يوم أحرم؟ " قالوا: هذا، قال:"أي شهر أحرم؟ ". قالوا: هذا الشهر، قال:"فأي بلد أحرم؟ ". قالوا: هذا البلد، قال:"فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات (٦/ ٣٥) - واللّفظ له -، وأحمد (١٨٧٢٢)، والنسائي في الكبرى (٤٠٨٢) كلّهم من طرق، عن أبي مالك الأشجعي قال: حَدَّثَنَا نبيط بن شريط قال: فذكره. وإسناده صحيح.
والزيادة عند أحمد والنسائي.
• عن عبد الله بن الزُّبير: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حجّة الوداع:"أي بلد أحرم؟ " قيل: مكة. فقال:"أي شهر أحرم؟ " قال: ذو الحجة. قال:"أي يوم أحرم؟ " قال: يوم النحر يوم الحجّ الأكبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربّكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فلا أرى من الرأي أن يهراق في حرم الله دم".
حسن: رواه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية (١١٣٣)، والطَّبرانيّ في الأوسط (٨٢) كلاهما من طريق أبي عبيدة بن فضيل بن عياض، حَدَّثَنَا مالك بن سعير، حَدَّثَنَا فرات بن الأحنف، حَدَّثَنِي أبي، عن عبد الله بن الزُّبير فذكره.
وإسناده حسن من أجل مالك بن سعير فإنه حسن الحديث.
وفرات بن الأحنف مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه رفض.
• عن جبير بن مطعم أنه شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة في حجّة الوداع:"أيها الناس! إني والله! لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم، في هذا الشهر، في هذا البلد، واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم".
حسن: رواه الدَّارميّ (٢٣٣) عن سليمان بن داود الزهراني، أنبأنا إسماعيل هو ابن جعفر، حَدَّثَنَا