كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا، قال: فإن الخمر قد حرّمت، فقال: يا أنس، أرق هذه القلال، قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٦١٧) ومسلم في الأشربة (٤: ١٩٨٠) كلاهما من طريق ابن علية، حدّثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: فذكره، واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.
• عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البتع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام".
متفق عليه: رواه مالك في الأشربة (١٥٩٥) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: فذكرته.
ورواه البخاريّ في الأشربة (٥٥٨٥) ومسلم في الأشربة (٢٠٠١) كلاهما من طريق مالك به.
• عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٠٣) من طرق عن حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فذكره.
وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}.
ومعنى العفو هنا ما كان زائدا على حاجته.
• عن حكيم بن حزام، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفّه اللَّه، ومن يستغن يغنه اللَّه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٢٧) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا وهيب، حدّثنا هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزام، فذكره.
ورواه مسلم في الزكاة (١٠٣٤) من وجه آخر عن حكيم بن حزام مختصرا.
• عن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى".
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠٣٦) من طرق عن عمر بن يونس، حدّثنا عكرمة بن عمار، حدّثنا شدّاد قال: سمعت أبا أمامة قال: فذكره.