للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فذكره.

• عن أبي جحيفة قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلاب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٨٦) عن أبي الوليد، حدّثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدًا حجاما، فسألته، فقال: فذكره.

• عن سمرة بن جندب قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: "من رأى منكم الليلة رؤيا؟ " قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: "ما شاء اللَّه" فسألنا يوما فقال: "هل رأى أحد منكم رؤيا؟ " قلنا: لا، فقال: لكني رأيت الليلة. . . قص رؤياه وجاء فيها: "فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر، ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان".

قال جبريل: "والذي رأيته في النهر آكلوا الربا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٨٦) ومسلم في الفضائل (٢٢٧٥) كلاهما من حديث جرير بن حازم، عن أبي رجاء العطاردي، عن سمرة بن جندب فذكره، واللفظ للبخاري.

وأما مسلم فلم يسق لفظ الرؤيا وإنما اكتفى بقوله: "هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا".

وقوله: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} يعني من بلغه نهي اللَّه تعالى عن أكل الربا فانتهى منها فله ما سلف، يعني ما سلف من أكل الربا فهو مما عفا اللَّه عنه.

كما جاء في حديث عمرو بن الأحوص أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في حجة الوداع: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس" وهو مخرج في موضعه، فلم يأمر برد ما أخذه من الربا في الجاهلية.

وقوله: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} أي يذهب نفعها أو بركة ماله، ثم الحسرة والخسارة في الدنيا والآخرة.

• عن ابن مسعود، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة".

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٢٧٩)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٧٥)، وصحّحه الحاكم (٢/ ٣٧) كلهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن ركين بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن ابن مسعود فذكره.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

وقوله: "إلى قلة" مثل ذلة، وفي رواية: "قلّ" مثل الذل. أي إنه وإن كان زيادة في المال

<<  <  ج: ص:  >  >>