للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)}

• عن عائشة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها، ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا يُنْكِحها لمالها، فيضُرُّ بها ويسيء صُحْبتَها، فقال: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يقول: ما أحللت لكم، ودَعْ هذه التي تضُرُّ بها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٧٣) ومسلم في التفسير (٣٠١٨: ٧) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرَكه فى ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فَنُهُوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقْسِطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد هذه الآية، فأنزل اللَّه: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: ١٢٧].

قالت عائشة: وقول اللَّه تعالى في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧] رغبة أحدكم عن يتيمته، حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فَنُهُوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٧٤) ومسلم في التفسير (٣٠١٨) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، فذكره. واللفظ للبخاري، ومسلم لم يسق لفظه بهذا الإسناد، وإنما أحال على لفظ حديث قبله.

وقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أي: فانكحوا اثنتين أو ثلاثًا أو أربعا، وإن خفتم ألا تعدلوا فاكتفوا بالواحدة. لقد أجمع علماء الإسلام أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من أربع إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر، وهذا كله مخالف لهدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن الزيادة على أربع من خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

• عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمسك منهن أربعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>