فيها شراب العنب.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٦١٦)، عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بشر، حدّثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال: فذكره.
• عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هًذَا الذي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ. فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: يَا أَنَسُ! أَرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ. قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٦١٧)، ومسلم في الأشربة (١٩٨٠: ٤) كلاهما من طريق ابن علية، أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاريّ نحوه.
• عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٦١٩)، ومسلم في التفسير (٣٠٣٢: ٣٣) كلاهما من طريق ابن إدريس، حدّثنا أبو حيان، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: فذكره.
وزاد مسلم: "وثلاث، أيها الناس، وددت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا".
وقوله: {وَالْمَيْسِرُ} أي القمار، والنرد من القمار كما قال ابن عمر وغيره. وقال علي بن أبي طالب وغيره: "الشطرنج من القمار". ولذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريم الشطرنج. وكرهه الشافعي.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٧٥): "يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة، لم يستثن وقتا من الأوقات، ولا حالا من الأحوال، فسواء شغل النرد عن الصلاة أو لم يشغل، أو ألهى عن ذلك ومثله أو لم يفعل ششِا من ذلك". اهـ. وقد جاء في الصحيح.
• عن بريدة بن الحصيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".
صحيح: رواه مسلم في الشعر (٢٢٦٠) عن زهير بن حرب، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أنّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكره.
وفي معناه أحاديث أخرى إِلَّا أنّها لا تصح.