قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فقيل لي: إنّك منهم".
وسليمان بن قرم مختلف فيه. وكان الإمام أحمد حسن الرأي فيه إلّا أنه كان يرى أنه مفرط في التشييع، وقد خالف في بعض السياق وأصله ثابت.
• عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول اللَّه! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، لما نزل تحريم الخمر فنزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.
حسن: رواه الترمذيّ (٣٠٥٢)، وأحمد (٢٠٨٨)، وابن جرير (٨/ ٦٦٥)، وصحّحه الحاكم (٤/ ١٤٣) كلهم من حديث إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب؛ فإنه كان يضطرب في روايته، عن عكرمة وهنا لم يضطرب لموافقة غيره.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".
• عن جابر قال: صبّح أناس غداة أحد الخمر، فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء، وذلك قبل تحريمها.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٦١٨) عن صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر فذكره.
ورواه البزار في مسنده عن أحمد بن عبدة، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قتلوا شهداء يوم أحد. فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم، فأنزل اللَّه: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}.
قال البزار: "هذا إسناد صحيح".
وقال ابن كثير: "ولكن في سياقه غرابة".
قلت: لأنّ تحريم الخمر تأخر عن أحد.
وروي عن البراء قال: مات رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن تُحرَّم الخمر، فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.
رواه الترمذيّ (٣٠٥٠) من طريق إسرائيل، وفي (٣٠٥١) عن طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره.