للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فعوقب في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره اللَّه، فهو إلى اللَّه إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه". فبايعناه على ذلك.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (١٨)، ومسلم في الحدود (١٧٠٩) كلاهما من حديث الزهري، عن أبي إدريس عائذ اللَّه بن عبد اللَّه، عن عبادة بن الصّامت فذكره.

ورواه الحاكم (٢/ ٣١٨)، من حديث سفيان بن حسين الواسطي، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من يبايعني على هذه الآيات، ثم قرأ: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} حتى ختم الآيات الثلاث. فمن وفى فأجره على اللَّه، ومن انتقص شيئًا أدركه اللَّه بها في الدنيا، كانت عقوبته. ومن أخر إلى الآخرة، كان أمره إلى اللَّه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. إنما اتفقا جميعًا على حديث الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة: "بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا". وقد روى سفيان بن حسين الواسطي كلا الحديثين عن الزهري فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما" اهـ.

قلت: إِلَّا أن سفيان بن حسين الواسطي ضعيف في الزهري كما قال به أهل العلم، فلا يقبل تفرده عن الزهري.

• عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد اللَّه بن مسعود يقول: قلت له: آنت سمعته من عبد اللَّه؟ . قال: نعم. ورفعه أنه قال: "لا أحد أغير من اللَّه. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من اللَّه، ولذلك مدح نفسه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٦٣٤)، ومسلم في التوبة (٣٤: ٢٧٦٠) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة اللَّه أن يأتي المؤمن ما حُرِّمَ عليه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٢٢٣)، ومسلم في التوبة (٢٧٦١) كلاهما من حديث يحيى قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} أي نهى اللَّه تعالى أن يقتل أحد ابنه من خشية الفقر، فإن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات للعار، والذكور للافتقار. وقد جاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>