للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا، فهو في سبيل اللَّه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٢٨١٠)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا وائل، قال: حدّثنا أبو موسى الأشعري، قال: فذكره، واللفظ للبخاري.

• عن أسامة بن زيد بن حارثة يقول: بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الحرقة من جهينة، فصبّحنا القوم، فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللَّه. فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللَّه؟ ". قلت: كان متعوذا. قال: فقال: "أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللَّه؟ ". قال: فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (١٥٩: ٩٦) كلاهما من طريق هشيم، أخبرنا حصين، حدّثنا أبو ظبيان، قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث، قال: فذكره.

واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (٢٥)، ومسلم في الإيمان (٢٢) كلاهما من طريق شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر، قال: فذكره.

• عن ابن عمر أن رجلا جاءه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر اللَّه في كتابه {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [سورة الحجرات: ٩] إلى آخر الآية، فما يمنعك أن لا تقاتل، كما ذكر اللَّه في كتابه. فقال: يا ابن أخي أغتر بهذه الآية، ولا أقاتل أحب إليّ من أن أغتر بهذه الآية التي يقول اللَّه تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [سورة النساء: ٣٩] إلى آخرها. قال: فإن اللَّه يقول: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [سورة البقرة: ١٩٣]. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه، حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>