وإسناده حسن من أجل أبي جميح سالم بن دينار، فإنه حسن الحديث. ووثقه ابن معين. وقال أحمد: "أرجو أن لا يكون به بأس".
ورواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٥٢) من طريق سلام بن أبي الصهباء، ثنا ثابت به نحوه.
وسلام بن أبي الصهباء مختلف فيه، ولكنه لا بأس به في المتابعات. قال أحمد: "إنه حسن الحديث". وقال ابن عدي بعد ذكر عدة أحاديث له، ومنه هذا الحديث: "أرجو أنه لا بأس به".
وقوله: {التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} أي: الذين ليس عندهم شهوة بالنساء، ولا معرفة بمفاتنهن، وإلا يُمنعون من الدخول عليهن ولو كان مخنثا، كما جاء في الصحيح:
• عن أم سلمة: أن مخنّثا كان عندها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية! إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فإني أدلك علي بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا يدخل هؤلاء عليكم".
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٨٠) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، فذكرته. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.
• عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث، فكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: "إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أرى هذا يعرف ما ههنا، لا يدخلنّ عليكن". قالت: فحجبوه.
صحيح: رواه مسلم في السلام (٢١٨١) عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فذكرته.
ورواه أبو داود (٤١١٠) من وجه آخر عن الأوزاعي، عن الزهري به، وزاد فيه: فقيل: يا رسول الله، إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين، فيسأل، ثم يرجع. وإسناده صحيح.
الذين ذكروا في هذه الآية الكريمة من المحارم وغيرهم إنما ذكروا لكثرة دخولهم عليهن، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال مع أنهم أيضا من المحارم؛ لأنهم في الغالب يعيشون في مكان آخر، ولا يضطرون إلى كثرة الدخول عليهن.
وقوله: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني