للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠٦) ومسلم في الجنائز (٩٣٦) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، وليس عند مسلم: "وامرأة أخرى".

• عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٤) ومسلم في الحدود (١٧٠٩) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، قال: حدثني أبو إدريس، سمع عبادة بن الصامت، قال: فذكره. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٩٣) ومسلم في الحدود (١٧٠٩: ٤٤) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت، فذكره، ولفظهما سواء.

• عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له".

صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٧٠٩: ٤٣) عن إسماعيل بن سالم، أخبرنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، فذكره.

• عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩٣) عن عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير،

<<  <  ج: ص:  >  >>