للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عياش، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} قال الناس: يا رسول الله! عن أي نعيم نُسأل، فإنما هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: "إن ذلك سيكون".

قال الترمذي: "وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش".

وهو كما قال، فإن أبا بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه، فكان يخطئ في حديثه.

وقوله: "أما إن ذلك سيكون" فيه إخبار عن كثرة المال في المستقبل، وقد حصل.

• عن محمود بن لبيد، قال: لما نزلت: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} فقرأها حتى بلغ {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} قالوا: يا رسول الله! عن أي نعيم نُسْأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نُسْأل؟ قال: "إن ذلك سيكون".

حسن: رواه أحمد (٢٣٦٤٠) عن يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة (٣٥٤٨٦) عن محمد بن بشر، وهناد بن السري في الزهد (٧٦٨) عن عبدة بن سليمان، والبيهقي في الشعب (٤٢٧٨) من طريق أبي أسامة حماد بن سلمة، أربعتهم (يزيد، محمد بن بشر، عبدة وأبو أسامة) عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن صفوان بن سليم، عن محمود بن لبيد، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث.

وكلا الحديثين عن محمد بن عمرو بن علقمة محفوظان، أعني حديث الزبير بن العوام وحديث محمود بن لبيد.

• عن جابر بن عبد الله قال: قتل أبي يوم أحد، وترك حديقتين، وليهودي عليه تمر، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك أن تأخذ العام بعضا، وتؤخر بعضا إلى قابل؟ " فأبى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضر الجداد فآذني" قال: فآذنته، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، فجعلنا نَجُدُّ، ويكال له من أسفل النخل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بالبركة، حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين - فيما يحسب عمار - ثم أتيناهم برطب وماء، فأكلوا وشربوا، ثم قال: "هذا من النعيم الذي تسألون عنه".

صحيح: رواه النسائي (٣٦٣٩) وأحمد (١٥٢٠٦) - واللفظ له -، وأبو يعلى (٢١٦١) وصحّحه ابن حبان (٣٤١١) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>