للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهليّة لم يزده الإسلام إِلَّا شدة".

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (٢٥٣٠) من حديث زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم، فذكره.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتح على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال: فذكر الخطبة بطولها وجاء فيها: "وأوفوا بحلف الجاهليّة فإن الإسلام لم يزده إِلَّا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام".

حسن: رواه أحمد (٦٩٣٣)، والتِّرمذيّ (١٥٨٥) كلاهما من حديث يزيد، أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.

وقال الترمذيّ: "حسن صحيح".

وفي معناه ما روي أيضًا عن قيس بن عاصم أنه سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف فقال: "ما كان من حلف في الجاهليّة فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام".

رواه أحمد (٢٠٦١٣، ٢٠٦١٤)، والطَّبرانيّ (١٨/ ٣٣٧)، والبزّار - كشف الأستار (١٩١٥)، وصحّحه ابن حبَّان (٤٣٩٦) كلّهم من حديث مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم، فذكره.

وأبو المغيرة هو مقسم الضبي لم يرو عنه غير ابنه المغيرة، كذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبَّان في ثقاته فهو في عداد المجهولين.

وكذلك في الإسناد شعبة بن التوأم روى عنه مقسم الضبي والهيثم بن زيد وغيرهما، ولم يوثقه غير ابن حبَّان، قال البخاريّ: قال شعبة بن التوأم: أتينا ابن مسعود في زمن عمر، كذا في التعجيل.

وأمّا قول ابن حجر في الإتحاف (١٤/ ٧٣٠) بعد عزوه إلى ابن حبَّان: "صورته مرسل" فهو كما قال فإنه قال فيه: "عن شعبة بن التوأم، أن قيس بن عاصم سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فكأن شعبة لم يسمع من قيس.

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهليّة فلم يزده الإسلام إِلَّا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم، وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة".

حسن: رواه ابن جرير انطبري في تفسيره (٦/ ٦٨٣) عن أبي كريب قال: ثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>