للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدّثنا غيلان بن جرير، عن أبي قيس بن رياح، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما بال دعوى الجاهلية" قالوا: يا رسول اللَّه! كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: "دعوها فإنها منتنة" فسمع بذلك عبد اللَّه بن أبي، فقال: فعلوها، أما واللَّه! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقام عمر فقال: يا رسول اللَّه! دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٠٩٥، ٤٩٠٧)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤: ٦٣) كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن جابر، قال: اقتتل غلامان غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المها جرون، يا للمهاجرين ونادى الأنصاري ياللأنصار، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما هذا دعوى أهل الجاهلية" قالوا: لا يا رسول اللَّه! إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال: "فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر هان كان مظلوما فلينصره"

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٤: ٦٢) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر، فذكره.

• عن واثلة بن الأسقع قال: قلت: يا رسول اللَّه! ما العصبية؟ قال: "أن تعين قومك على الظلم"

حسن: رواه أبو داود (٥١١٩) عن محمود بن خالد الدمشقي، حدّثنا الفريابي، حدّثنا سلمة بن بشر الدمشقي، عن بنت واثلة بن الأسقع، أنها سمعت أباها، يقول: فذكره. وإسناده حسن من أجل سلمة بن بشر فإنه "مقبول" كما في التقريب، وهو كذلك لأنه تابعه عباد بن كثير من أهل فلسطين عن امرأة يقال لها: فسيلة أنها سمعت أباها يقول: فذكر الحديث.

رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وابن ماجه (٣٩٤٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٩٦) كلهم من طريق زياد بن الربيع قال: حدثني عباد بن كثير، فذكره.

وعباد بن كثير الرملي الفلسطيني مختلف فيه فوثّقه ابن معين، وضعّفه غيره، ولكنه لا بأس به

<<  <  ج: ص:  >  >>