إداوة من ماء. يعني يستنجي به.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٥٠) واللفظ له، ومسلم في الطهارة (٢٧١) كلاهما من طريق شعبة عن أبي معاذ - وهو عطاء بن أبي ميمونة - أنه سمع أنس بن مالك يقول، فذكر الحديث. ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاءَ، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماءٍ وعَنَزةً، فيستنجي بالماء.
وفي حديث غير شعبة عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، وتبعه غلام معه ميضأةً، هو أصغرنا، فوضعها عند سِدْرةٍ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي رواية عنده: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبرز لحاجته، فآتيه بالماء فيتغسَّلُ به.
شرح المفردات:
"عنَزة" يعني عصا طويلة في أسفلها زجّ، ويقال رمح صغير.
"ميضأة" هو الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما.
"سِدرة" شجرة النبق.
"يتبرز" معناه يأتي البراز، وهو المكان الواسع الطاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته ويبعد عن أعين الناظرين.
"فيتغسَّلُ به" معناه يستنجي به، ويغسل محل الاستنجاء.
• عن عائشة قالت: مُرْنَ أزواجَكنَّ أن يستطيبوا بالماء؛ فإني - أسْتَحْيِيهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلُه.
صحيح: رواه الترمذي (١٩) والنسائي (٤٦) كلاهما عن قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عنها.
قال الترمذي: "حسن صحيح". وصححه أيضًا ابن حبان (١٤٤٣).
قلت: وهو كما قال؛ فإن إسناده صحيح.
أبو عوانة هو: وضاح بن عبد الله اليشكري، مشهور بكنيته، ثقة ثبت.
ومعاذة هي: بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية، ثقة فاضلة.
وقولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" أي: فهو أولى وأحسن، ولم يرد أن الاكتفاء بالأحجار لا يجوز، وكانت رضي الله عنها تستحيي أن تأمر الرجال بذلك فأوعزت إلى النساء أن يأمرن أزواجهن أن يستنجوا بالماء
وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت في أهل قُباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [سورة التوبة ١٠٨] قال: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه