صحيح: رواه الترمذي (١٠٨) وابن ماجه (٦٠٨) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: أخبرنا القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرت مثله. هكذا صرَّح الوليد بن مسلم بالتحديث إلى آخر الإسناد عند ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح.
قلت: وصححه أيضًا ابن حبان (٢/ ٣٥٦).
ورواه أيضًا الترمذي (١٠٩) عن هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن يزيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ" وعلي بن يزيد بن جُدعان ضعيف. وحديث مسلم هو في معناه.
• عن حرام بن حكيم، عن عمِّه عبد الله بن سعد أنَّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّا يوجب الغسلَ، وعن الماء يكون بعد الماءِ، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. فقال: إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ، أمَّا أنا فإذا فعلت كذا وكذا" فذكر الغسلَ، قال: "أتوضَّأُ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي" ثمَّ ذكر الغسلَ.
وأمَّا الماء يكون بعد الماء فذلك المذيُ، وكلُّ فحلٍ يمذي، فأَغسل من ذلك فرجي، وأتوضَّأ. وأمَّا الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأَن أُصلِّي في بيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّي في المسجد إلا أن تكون صلاةً مكتوبةً. وأمَّا مؤاكلة الحائض فَوَاكلها".
حسن: رواه الإمام أحمد (١٩٠٠٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، يعني ابن صالح، عن العلاء - يعني ابن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمِّه عبد الله بن سعد فذكر مثله.
وإسناده حسن؛ فإنَّ حرام بن حكيم وثَّقه الدارقطني، وابن حبان، وغيرهما، وضعَّفه ابن حزم وغيره، غير أنَّه حسن الحديث.
وقد وقع الخلاف في اسم أبيه، فيقال: هو حرام بن حكيم، وهو الصحيح، وقيل: حرام بن معاوية، فظنَّهما البخاري رجلين، والحقُّ أنَّهما اسمان لرجلٍ واحدٍ.
والحديث رواه الترمذي (١٣٣) وابن ماجه (١٥١) وابن خزيمة في صحيحه (١٢٠٢) كلُّهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بإسناده قطعة منه.
ورواه أبو داود (٢١١، ٢١٢) من وجه آخر عن العلاء بن الحارث بإسناده، وفيه: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لك ما فوق الإزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا. وهذا الحديث يتكرَّرُ في مواضعَ - إن شاء الله -.
• عن أُبَي بن كعب قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جَعَلَ ذلك رخصةً للناس في أولِ الإسلام