• عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نمسح على الخفين يومًا وليلة في الحضر، وللمسافر ثلاثًا.
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين" (١/ رقم ٤٦٩) قال: حدَّثنا عبدان بن محمد المروزي، عن قتيبة بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن الحسن القصاب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر الحديث. وقال: لم يروِه عن نافع إلَّا الحسن.
ورجاله ثقات غير الحسن القصَّاب؛ فلم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٦١).
ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق: ثنا معمر، عن الزّهريّ، عن سالم أن عبد الله كان يمسح على الخفين، ويقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك. قال الزيلعي: وهذا سند صحيح. "نصب الراية" (١/ ١٧٣).
• عن عوف بن مالك الأشجعي، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين في غزة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم.
حسن: رواه أحمد (٢٣٩٩٥) والبزار (٢٧٥٧) والطبراني في الكبير (١٨/ ٤٠) وفي الأوسط (١١٦٧) والدارقطني (١/ ١٩٧) كلهم من طريق هشيم، قال: أنبأنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي، فذكر الحديث.
قال الطبراني: لا يُروى عن عوف إلَّا بهذا الإسناد؛ تفرد به هشيم.
وقال الهيثمي في "مجمع البحرين" (١/ ٢٥٩): رجاله موثقون.
قلت: وهو كما قال غير أنَّهم اختلفوا في داود بن عمرو، وهو الأزدي الدمشقي؛ قال ابن معين: مشهور. وقال الدارمي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وفي التقريب: "صدوق يخطئ".
وقد نقل البيهقي عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن. "السنن الكبرى" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٧).
وهو الصواب؛ فإنَّ داود بن عمرو مع خفة ضبطه لم يُخطئ في هذا الحديث؛ فإنه روى على المشهور.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٦٨) عن صاحب "التنقيح" قال أحمد: هذا من أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. انتهى
الأحاديث الصحيحة والصريحة تدل على توقيت المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، - أي له أن يصلي خمس عشرة صلاة فقط -، ويوم وليلة للمقيم، - أي له أن يصلي خمس صلوات فقط - وبه قال الجمهور.
وأما الأحاديث الواردة في عدم التوقيت: فكلّها معلّلة، مثل حديث أبي بن عمارة قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟ قال: "يومًا" قال: يومين؟ قال: "يومين"، قال: ثلاثة؟ قال: "ثلاثة، وما شئت". رواه أبو داود (١/ ١١٠) وقال: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليخي، عن يحيى بن أيوب،