طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عَليٍّ قال: لما قَدِم الحجَّاجُ المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فذكر الحديث ولفظهما سواء.
وفي رواية عند مسلم: كان الحجَّاجُ يُؤخِّر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله فذكر الحديث.
• عن أبي برزَة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصُّبْح، وأحدنا يعرف جَليسَه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويُصلي الظهر إذا زالت الشمسُ، والعصْرَ وأحدنا يذهبُ إلى أقصى المدينة رجع والشمسُ حيَّةٌ، ونَسيتُ ما قال في المغرب، ولا يُبالي بتأخير العِشاء إلى ثلثِ اللَّيل - ثم قال: إلى شطر الليل.
وقال مُعاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: "أو ثلث الليل".
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (٥٤١) عن حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي برزَة فذكر الحديث، ورواه مسلم في المساجد (٦٤٧) من أوجه عن شعبة به مثله.
وأبو المنهال اسمه: سيّار بن سلامة.
وقول البخاري: وقال معاذ - يقصد به - معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري، وروى حديثه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة فذكر مثله.
ورواه حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: سمعت أبا برزَة الأسلمي فذكر الحديث في تأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال: "ويكره النوم قبلها والحديث بعدها" رواه مسلم.
• عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صَلَّيتُم الفَجْرَ فإنه وقتٌ إلى أن يطْلُعَ قرنُ الشمسِ الأولِ، ثم إذا صَلَّيتُم الظُّهْرَ فإنّه وقت إلى أن يحضر العَصْرُ، فإذا صَلَّيتُم العَصْرَ فإنه وقتٌ إلى أن تصْفَرَّ الشمسُ، فإذا صَلَّيتُم المغرب فإنه وقتٌ إلى أن يسقُطَ الشَفَقُ، فإذا صَلَّيتُم العِشَاءِ فإنه وقتٌ إلى نصفِ اللَّيلِ".
وفي رواية: "وقْتُ الظُّهْرِ ما لم يحضرِ العصرُ، ووقْتُ العَصْرِ ما لم تصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ المغْربِ ما لم يسقُطْ ثَورُ الشَّفَق، ووقت العِشاء إلى نصِف اللّيلِ، وقت الفَجْرِ ما لم تطْلُعِ الشمسُ".
وفي رواية: "وقتُ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ، وكان ظِلُّ الرجل كطولِه، ما لم يحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصْرِ ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاة المغربِ ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقْتُ صلاةِ الصُبح من طلوع الفَجْر ما لم تطْلُعِ الشمسُ، فإذا طَلَعتِ الشمسُ فأَمْسِكْ عن الصلاة، فإنَّها تطلعُ بين قرني شيطان".