وفي رواية سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال:"وقْتُ صلاة الفجر ما لم يطلُعْ قرنُ الشمس الأول، ووقتُ صلاةِ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ عن بَطْن السماءِ ما لم يحضرِ العصرُ، ووقتُ صلاة العصر ما لم تصْفَرَّ الشمسُ ويسقُطْ قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابَتِ الشمسُ ما لم يسقُطِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاةِ العِشاء إلى نصفِ الليل".
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦١٢) كل هذه الروايات من طريق قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله.
• عن عمرو بن عَبَسَة السُّلَمي إنه حين أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له:"صَلِّ صلاةَ الصُبْحٍ ثم أقْصِر عن الصلاةِ حتَّى تطلعَ الشمسُ حتَّى ترتفعَ، فإنَّها تطلعُ حِينَ تطلعُ بينَ قرنيْ شَيطان، وحينَئِذٍ يسجدُ لها الكفارُ، ثم صَلِّ فإنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ محْضُورةٌ حتى يستَقِلَّ الظِلُّ بالرُمْحٍ، ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ فإنَّ حينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أقبلَ الفيءْ فصَلِّ فإنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتَّى تُصَلِّي العَصْرَ، ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتَّى تغربَ الشمسُ، فإنَّها تغربُ بين قَرْنَيْ شيطانٍ وحينَئِذٍ يسجدُ لها الكفارُ".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٣٢) في سباق طويل وسبق ذكره في كتاب الوضوء، في باب ما جاء في ثواب الطهور.
وقوله:"حتى يستقلَّ الظِلُّ بالرمح" أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلًا إلى المغرب، ولا إلى المشرق. وهذه حالة الاستواء
وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمسُ.
• عن بُريدة بن الحُصَيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا سأله عن وَقْتِ الصلاةِ فقال له:"صَلِّ معنا هذين" يعني اليومين - فلما زالت الشمسُ أمر بلالًا فأذَّن، ثم أمره فأقَام الظُّهر، ثم أمره فأقام العَصْرَ، والشمس مُرتِفِعَةٌ بَيْضاء نَقِيَّةٌ، ثم أمره فأقام المغربَ حين غابتِ الشمسُ، ثم أمره فأقامَ العِشاءَ حين غابَ الشفقُ، ثم أمره فأقام الفَجْرَ حين طلع الفجْرُ، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبْردَ بالظُّهْرِ فأَبْرَد بها، فأنْعَم أن يُبْرِدَ بها، وصَلَّى العصرَ والشمسُ مرتَفِعَةٌ أَخَّرها فوقَ الَّذي كان، وصَلَّى المغربَ قبلَ أن يَغيبَ الشفق، وصلى العِشاء بعد ما ذهب ثلثُ الليل، وصلَّى الفَجْرَ فأسْفر بها ثم قال:"أين السائلُ عن وقتِ الصلاة؟ "، فقال الرجلُ: أنا يا رسولَ الله!