قال: حدثني بهِنَّ ولو استزدته لزادني.
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (٥٢٧) واللفظ له، ومسلم في الإيمان (٨٥) كلاهما من حديث شعبة، عن الوليد بن العَيزَار أنه سمع أبا عمرو الشَّيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود فذكر الحديث.
وروى ابن مسعود هذا الحديث بلفظ آخر وهو قوله مرفوعًا: "الصلاة في أول وقتها" وهو من زيادة ثقات صحيح.
رواه ابن خزيمة (٣٢٧) قال: حدثنا بندار بن بشَّار، حدثنا عثمان بن عمر، نا مالك بن مغول،
عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود فذكر الحديث.
ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨٨) عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك - الثقة المأمون ببغداد - ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر به ولفظه: "الصلاة في أول وقتها" قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قلت: ثم أي؟ قال: "برُّ الوالدين" قال الحاكم: "هذا حديث يُعرف بهذا اللفظ بمحمد بن بشار بندار، عن عثمان بن عمر، وبندار من الحفاظ المتقنين الأثبات".
ثم روي من جهة ابن خزيمة، عن بندار به مقتصرًا على ذكر الصلاة في "أول وقتها". ثم قال: "فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب. انتهى.
وأورده البيهقي في الخلافيات (١/ ٥٢٢، ٥٢٣) ووافق على أنه على شرط البخاري ومسلم وقال: لأن رواته متفق على عدالتهم، والزيادة مقبولة عند الثقة عندهما، وعند الفقهاء إذا انضم إلى روايته ما يؤكدها.
ثم ذكر له متابعًا تبعًا للحاكم من طريق حجاج بن الشاعر، ثنا علي بن حفص المدائني، ثنا شعبة، عن الوليد بن العيزار، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، قال: حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود ولم يسمه فذكر الحديث، وفيه: "الصلاة في أول وقتها".
قال الحاكم: "وقد روي هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظةَ غير حجاج بن الشاعر، عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائني". وتبعه البيهقي وقال: "والباقون متفق على ثقتهم".
ثم ذكر البيهقي اللفظ المخرج في الصحيحين بأنه "الصلاة لوقتها".
وحديث حجاج بن الشاعر أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٦) عن الحسين بن إسماعيل، عن حجاج ابن الشاعر به وذكر فيه: "الصلاة في أول وقتها".
وأما الشواهد التي أوردها البيهقي من ابن عمر "الصلاة في أول وقتها" ففيه يعقوب بن الوليد قال الحاكم: هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد عن