"حسن صحيح". وصححه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه (٥٨٤) من طريق ابن أبي الزناد.
قلت: إسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، فقد وثقه العجلي، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وضعفه ابن معين فقال: "ليس بشيء".
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٤١٢) عن صاحب الإمام قال: "ورأيتُ في علل الخلال عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قال: سئل أحمد عن حديث علي هذا فقال: صحيح".
وقال: وقوله: "وإذا قام من السجدتين - يعني الركعتين" انتهى.
وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع". وفي رواية: "إذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد".
رواه ابن ماجه (٨٦٦)، والدارقطني (١١١٩) من حديث عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس، فذكره. ولكن أعلّه الدارقطني بالوقف.
وكذا نقل الترمذي في "علله" (١/ ٢١٩) عن البخاري.
انظر للمزيد "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٣٢٦) فإنه أكّد فيه بأنه قد روي في الرفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة.
ولكن لا يمنع هذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة أو مرتين كما سبق، إلّا أنه لم يداوم عليه، فكأن آخر أمره - صلى الله عليه وسلم - ترك الرفع عند السجود، والقيام منه، وبين السجدتين؛ ولذا ادعى الطحاوي وغيره الإجماع على أن لا يرفع بين السّجدتين.
وكذلك لا يصح مرفوعًا ما رُوي عن أبي موسى الأشعريّ، قال: "هل أريكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكبَّر فرفع يديه، ثم كبَّر فرفع يديه للركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده فرفع يديه، ثم قال: هكذا فاصنعوا. ولا يرفع بين السجدتين".
رواه الدارقطني (١١٢٤) من طريق إسحاق بن راهويه، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن حِطَّان بن عبد الله، عن أبي موسى الأشعريّ، فذكره.
ثم رواه من وجه آخر عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، بإسناده، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحوه وقال: "رفعه هذان عن حماد بن سلمة، ووقفه غيرهما عنه".
قلت: وهو يقصد به ابن المبارك فإنه رواه عن حماد بن سلمة، فوقفه على أبي موسى.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي كما قال الشيخ (وهو ابن دقيق العيد) في "الإمام". انظر "نصب الراية" (٢/ ٤١٥).
والبيهقي ذكر في باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه في الجزء الثاني من سننه (ص ٦٨) حديث ابن عمر، ومالك بن الحويرث، ووائل بن حجر، وأبي حميد الساعدي، وأبي بكر، وعلي بن أبي طالب، ولم يذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا أو موقوفًا. بل نصَّ