للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عثمان الدَّارميّ: قلت لابن معين: أي شيء حاله؟ فقال: ثقة.

وقال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ.

وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط.

تنبيه: وقع في التهذيب وأصله تهذيب الكمال، وميزان الذّهبيّ (٤/ ٢٢٨)، أن البخاريّ قال في مؤمّل بن إسماعيل: "منكر الحديث".

والبخاري ترجم مؤمّل بن إسماعيل في التاريخ الكبير (٨/ ٤٩)، والصغير (٢١٩) ولم يقل فيه: "منكر الحديث"، بل لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأمّا الضعفاء فلم يترجم له فيه.

فأخشى أن يكون هذا من سبق نظر فإنه ترجم بعد مؤمّل بن إسماعيل، مؤمّل بن سعيد وقال فيه: "منكر الحديث" فتنبه والله أعلم.

فمثل هذا يعتبر حديثه إذا وافق عليه الثّقات الآخرون، وقد وجدنا من وافق على روايته حديث وضع اليدين على الصدر. انظر في ذلك "فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور".

• عن ابن مسعود أنه كان يُصَلِّي فوضع يده اليُسرى على اليُمنى، فرآه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فوضع يده اليُمنى على اليُسرى.

حسن: أخرجه أبو داود (٧٥٥)، والنسائي (٨٨٨)، وابن ماجة (٨١١) كلّهم من طريق هشيم بن بشير، عن الحجاج بن أبي زينب، قال: سمعتُ أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود فذكره.

قال النوويّ في "شرح المهذب" (٣/ ٣١٢): "إسناده صحيح على شرط مسلم".

قلت: هو كما قال إِلَّا أن الحجاج بن أبي زينب وإن كان من رجال مسلم إِلَّا أن فيه لين.

وخلاصة القول فيه أنه: "صدوق يخطئ".

ورواه أحمد (١٥٠٩٠)، والطَّبرانيّ في "الأوسط" (٧٨٥٣)، والدارقطني (١١٠٦) كلّهم من طريق محمد بن الحسن الواسطيّ، حَدَّثَنَا أبو يوسف الحجّاج - يعني ابن أبي زينب -، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: "مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصليّ، وقد وضع يده اليسرى على اليمين، فانتزعها ووضع اليمني على اليسرى".

قال الدَّارقطنيّ في "العلل" (٥/ ٣٣٩): "قول هشيم أصح".

• عن الحارث بن غُطيف أو غُطيف بن الحارث قال: ما نسيتُ من الأشياء، لم أنس أني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعًا يمينَه على شماله في الصّلاة.

حسن: رواه أحمد (١٦٩٦٨٥) (٢٢٤٩٧)، والطَّبرانيّ في الكبير (٣/ ٣١٢)، وابن قانع في مُعْجَم الصّحابة (٢/ ٣١٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٠) كلّهم من طريق معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن غُطيف، أو غُطيف بن الحارث فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>