للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد كما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد".

رواه الحاكم (١/ ٢٦٩) وعنه البيهقي (٢/ ٣٧٩) من حديث يحيى بن السباق، عن رجل من بني الحارث، عن ابن مسعود، فذكره.

قال الحاكم بعد أن نقل عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو لنفسه. قال: أسند هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح" ثم ذكر ما سبق. وفيه رجل لم يسم، فكيف يكون بإسناد صحيح.

٥ - وعن ابن مسعود أيضًا قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كما كان يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل بيته، كما صليتَ على آل إبراهيم وعلى آل بيته، كما باركتَ على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهمَّ بارك علينا معهم، صلواتُ الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأميّ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال: وكان مجاهد يقول: إذا سلَّم فبلغ: "وعلى عباد الله الصّالحين" فقد سلَّم على أهل السماء والأرض.

رواه الدارقطني (١٣٣٨) عن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، حدثنا عثمان بن صالح الخياط، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد، قال: حدثني مجاهد، قال: أخذ بيدي ابن أبي ليلى أو أبو معمر، قال: علمني ابن مسعود التشهد وقال: كما علمنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

قال الدارقطني: ابن مجاهد ضعيف الحديث.

٦ - وحديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال: سمعت أبي يحدث عن جدي أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، ولا صلاة لمن يصل على نبي الله في صلاته".

رواه الحاكم (١/ ٢٦٩) وقال: "لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن" تعقبه الذهبي فقال: "عبد المهيمن واه".

وقال البيهقي: "عبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته".

والخلاصة: أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، وإن دلَّ بمجموعها على الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، فليكن ذلك في التشهد الأخير.

قال الحافظ ابن القيم: "أما التشهد الأول فليس محله، وهو القديم من قولي الشافعي، وهو الذي صحّحه كثير من أصحابه؛ لأن التشهد الأول المشروع فيه التخفيف".

ثم نقل على لسان المعارضين قولهم: أما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها بموسى بن عبيدة، وعمرو بن شمر، وجابر الجعفي لا تدل، لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول لما

<<  <  ج: ص:  >  >>