• عن أنس بن سيرين قال: سمعتُ أنسًا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصّلاة معك - وكان رجلًا ضخمًا - فصنع للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرًا، ونَضَحَ طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُحى؟ قال: ما رأيته صلاها إِلَّا يومئذ.
صحيح: رواه البخاريّ في الأذان (٦٧٠) عن آدم، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، قال: حَدَّثَنَا أنس بن سيرين فذكر مثله.
وزاد أبو داود (٦٥٧) بعد قوله فدعاه إلى منزله: "فَصَلِّ حتَّى أراك كيف تُصلِّي، فأقتدِيَ بك".
وفي ابن ماجة (٧٥٦) وفي البيت فحل من هذه الفحول، فأمر بناحية منه، فكُنِس ورُشَّ فصَلَّى وصلينا معه.
قال ابن ماجة: الفحل هو الحصير الذي قد اسودَّ.
وقيل: رجل من الأنصار هو: عتبان بن مالك، ورجل من آل الجارود هو: عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري. انظر: "الفتح" (٢/ ١٥٢).
• عن جابر قال: حَدَّثَنَا أبو سعيد الخدريّ أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يُصَلِّي على حصير يسجد عليه.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦٦١/ ٢٧١) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره.
قال الترمذيّ (٣٣٢) بعد أن روى الحديث من طريق الأعمش: "حديث أبي سعيد حديث حسن (وفي بعض النسخ زيادة: صحيح) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إِلَّا أن قومًا من أهل العلم اختاروا الصّلاة على الأرض استحبابًا. وأبو سفيان اسمه: طلحة بن نافع". انتهى.
• وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على الخُمرة.
حسن: رواه الترمذيّ (٣٣١) عن قُتَيبة، حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن سماك بن حرْب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذيّ: "حسن صحيح" قال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاةُ على الخمرة. وقال: الخمرة هو: حصير قصير". انتهى.
ورواه ابن حبان في صحيحه (٢٣١٠ و ٢٣١١) من طريق أبي الأحوص به.
رجاله ثقات غير سماك بن حرب وهو مختلف فيه وخاصة في روايته عن عكرمة غير أنه حسن الحديث إذا لم يحدث ما لم يحدث به غيره.
والذي رواه ابن خزيمة (١٠٠٥)، والحاكم (١/ ٢٥٩) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى على بساط. وقال الحاكم: صحيح، وقد