للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيهقي في "السنن" (٣/ ١٦٣): طوإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة".

قلت: ورواية أبي الزبير جاءت مجملة ومفضلة ولا تعارض بينهما.

وعمل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوي الرواية المفضلة.

حكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري.

ومن التابعين طاوس، ومجاهد، وعكرمة.

ومن الأئمة الفقهاء: مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب، وعثمان أيضًا. انظر: المجموع (٤/ ٣٧١).

ومن هؤلاء من كانوا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك وشاهدوا منه الجمع تقديمًا وتأخيرًا؛ ولأنه لا يتصور أنّهم فعلوا ذلك اجتهادًا بتقديم الصلاة عن وقتها؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣].

ونقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنّهم قالوا: "لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما".

• عن ابن عباس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاة في سَفْرةٍ سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِج أمَّته.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٥/ ٥١) من طريق قرة، عن أبي الزبير، حدّثنا سعيد بن جبير، حدّثنا ابن عباس فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (٩٦٧) هذا هو الصحيح عنه.

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: ألا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر؟ قال: قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا تم تزغ له في منزله سار حتَّى إذا حانت العصر نزل. فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حاني المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحِنْ في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل، فجمع بينهما، فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (٣٤٨٠) عن عبد الرزاق، وهو في "مصنفه" (٤٤٠٥) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>