ابن التركماني قائلًا: "أخرجه النسائي ولم يُعلِّله بشيء، وعدم تخريجهما له ليس بعلَّةٍ كما ذكرنا مرارًا، وابن أبي الجهم ثقة أخرج له مسلم فلا يضره تفرده. كيف وقد جاء له شواهد ذكرها البيهقي" انتهي.
وقوله: "صلَّي بذي قَرَد": بقافٍ مثناةٍ مفتوحةٍ وراءٍ مهملة مفتوحةٍ، وآخره دالٌ -جبل يبعد عن المدينة شمالًا شرقيًّا خمسة وثلاثين كيلًا تقريبًا .. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (٢٥٢).
• عن ثعلبة بن زَهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيُّكم صلَّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلَّي بهؤلاء ركعةً، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا.
صحيح: رواه أبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (١٥٣١) كلاهما من طريق يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أشعث بن سُليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم فذكره.
ورجاله ثقات، إنَّما الخلاف في ثعلبة بن زهدم في صحبته، والراجح أنَّه من الطبقة الأولى من التابعين.
وصححه ابن خزيمة (١٣٤٣) من طريق محمد بن بشار وهو بندار، وأبي موسى محمد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد به مثله وقال: ولم يقضوا هذا لفظ حديث أبي موسى.
وقال بندار: عن أشعث بن أبي الشعثاء ولم يقل: "ولم يقضوا". وأشعث بن أبي الشعثاء هو: ابن سُليم.
ثم روى عن محمد بن أبي موسى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني أبو بكر ابن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بذي قَرَدٍ، قال أبو موسى: مثل حديث حذيفة.
وذكر بندار الحديث مثل حديث حذيفة. وقال في آخره: "ولم يقضوا". انتهى.
فبين ابن خزيمة الخلاف بين حديثي ابن عباس وحذيفة ففي حديث حذيفة. قال أبو موسي: "لم يقضوا". ولم يقل ذلك بندار.
وفي حديث ابن عباس قال بندار: ولم يقضوا.
والظاهر منه أن أبا موسى لم يقل في حديث ابن عباس: لم يقضوا.
وحديث حذيفة رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٣٢٦٨)، والحاكم (١/ ٣٣٥) كلاهما من طريق سفيان إلَّا أنَّ الإمام أحمد أحال لفظ الحديث على حديث ابن عبَّاس، وزيد بن ثابت.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وجعل حديث ابن عباس شاهدًا لحديث حُذيفة.
ولحديث حذيفة طرق أخرى عند الإمام أحمد إلَّا أنَّها ضعيفة.