سَقَت السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ.
حسن: رواه ابن ماجه (١٨١٨)، والنسائي (٢٤٩٢) كلاهما من حديث أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النّجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، فذكره.
وكذا رواه أيضًا الدارميّ (١٧٠٩) إلّا أن النسائي لم يذكر "مسروقًا" بين أبي وائل وبين معاذ. وكذا رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٢٠٣٧).
وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النّجود غير أنه حسن الحديث.
وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والعيون العُشر، وفيما سُقي بالنّضح نصف العشر".
رواه الترمذيّ (٦٣٩)، وابن ماجه (١٨١٦) كلاهما من حديث عاصم بن عبد العزيز بن عاصم المدني، قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الترمذي: "قد رُوي هذا الحديث عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكأنّ هذا أصح".
قلت: وهو كما قال، فإن في إسناده عاصم بن عبد العزيز بن عاصم الأشجعيّ المدني. قال البخاري: "فيه نظر". وقال النسائي: "ليس بالقوي".
وفي الباب أيضًا عن أنس ولا يصح. رواه يحيي بن آدم في كتاب الخراج (٣٧١)، وفيه أبان بن أبي عياش متروك.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن حرب بن عبيدالله، عن خالٍ له، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "ليس على المسلم عشور، إنّما العثور على اليهود والنّصارى". هكذا ذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير" (٣/ ٦٠).
ورواه أبو داود (٣٠٤٦) عن مسدّد، حدّثنا أبو الأحوص، حدّثنا عطاء بن السّائب، عن حرب ابن عبد الله، عن جدّه أبي أمِّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.
قال الترمذي في "العلل" (١٠٣): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث فيه اضطراب، ولا يصح هذا الحديث".
قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى، وقد أورده في "التاريخ الكبير" من طرق مختلفة، ومن هذه الطرق الطريق التي أخرجها أبو داود.
وفي إسناده أيضًا حرب بن عبيدالله وهو ابن عمير الثقفي قال فيه الحافظ: "لين الحديث".
ثم علّله البخاريّ في "التاريخ الكبير" بأن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرض العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق. وكذلك لا يصح ما رُوي عن العلاء بن الحضرميّ قال: "بعثني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى البحرين، أو إلى هجر، فكنتُ آتي الحائط يكون بين الإخوة يُسْلمُ أحدهم، فآخذُ من المسلم