العشر، ومن المشرك الخراج".
رواه ابن ماجه (١٨٣١) عن الحسين بن جنيد الدّامغانيّ، قال: حدّثنا عتّاب بن زياد المروزيّ، قال: حدّثنا أبو حمزة، قال: سمعت مغيرة الأزْديَ يحدّث عن محمد بن زيد، عن حيان الأعرج، عن العلاء بن الحضرميّ، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٢٠٥٢٧) عن عتاب بن زياد بإسناده، مثله.
وفيه ثلاث علل:
الأولى: المغيرة الأزديّ اختلف فيه من هو؟ فقال المزي في "تهذيبه" (٦٧٤١): "أظنّه المغيرة ابن مسلم القسْمليّ، فإنّ القسامل من الأزد، رُوي له ابن ماجه، وكتبنا حديثه في ترجمة عتّاب بن زياد". انتهى. وجزم الحافظ ابن حجر بأنه "القسمليّ".
فإن صحَّ بأنه ابن مسلم القسمليّ فهو "صدوق" كما في "التقريب".
وقد سئل الإمام أحمد فقال: "ما أري به بأسًا". وقال ابن معين: "صالح". وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٤٦٦).
والثانية: شيخه محمد بن زيد. قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": المغيرة الأزديّ لعله العبديّ". والعبديّ هو محمد بن زيد العبدي رُوي عن شهر بن حوشب، قال ابن حجر: "لعله ابن أبي القلوس وإلا فمجهول".
والثالثة: حيان الأعرج، وعنه محمد بن زيد، وفي كتاب ابن أبي حاتم: حيان الأعرج بصري، روي عن جابر بن زيد، وعنه قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج ومنصور بن زاذان، وحُكي عن ابن معين أنه وثقه، قال المزي: فإن كان هو هذا فإنّ روايته عن العلاء بن الحضرميّ منقطعة.
قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في أتباع التابعين.
فالخلاصة فيه أن حديثه عن العلاء فيه انقطاع.
وقوله: "ومن المشرك الخراج" أي الجزية. فإنّ الخراج يطلق على ما يخرج من غلّة الأرض، ثم سُمّي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدّى فلان خراج أرضه، وأدّى أهل الذّمة خراج رؤوسهم يعني الجزية. انظر: "أنيس الفقهاء" (ص ١٨٥).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر".
رواه البيهقيّ (٤/ ١٣٢) من طريق يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فذكره.
قال البيهقي: "يحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات". وأورده ابن حبان في "المجروحين" (١٢١٦) في ترجمة يحيى بن عنبسة وقال: هو شيخ دجّال، يضع الحديث على ابن عيينة، وداود بن أبي هند وأبي حنيفة وغيرهم من الثقات، لا تحل الرواية