للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (١) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ورواه البخاري في الصوم (١٩٠٦)، ومسلم في الصيام (١٠٨٠) كلاهما من طريق مالك، به.

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشّهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإنْ غُمَّ عليكم فاقدروا له".

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٢) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ورواه البخاريّ في الصوم (١٩٧٠) عن عبد الله بن مسلمة (هو القعنبي)، حدّثنا مالك، به، مثله إلا أنه قال في آخره: "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدة ثلاثين".

ورواه مسلمٌ في الصيام (١٠٨٠: ٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، بمثل لفظ مالك في الموطأ.

قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٢١): "وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك، عن نافع، فيه على قوله: "فاقدروا له" ... واتفق الرواة عن مالك، عن عبد الله بن دينار أيضًا فيه على قوله: "فاقدروا له" وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي -يعني عن مالك-.

وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في "الموطأ" عن القعنبي.

وأخرجه الربيع بن سليمان، والمزني عن الشافعي فقال فيه كما قال البخاريّ عن القعنبي: "فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين".

وقال البيهقيّ في "المعرفة": "إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة، فيكون مالك قد رواه على الوجهين".

وهذا هو الصحيح لتفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاقدروا له" بإكمال العِدّة ثلاثين. يقول الخطابي في "معالمه": "وعلى هذا قول عامة أهل العلم، ويؤكّد ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الشّك.

وكان أحمد يقول: إذا لم يُر الهلال لتسع وعشرين من شعبان -لعلّة في السماء- صام الناس، وإن كان صحوا لم يصوموا اتباعا لمذهب ابن عمر" انتهى.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ١٩٩): "الذي دلّت عليه الأحاديث في هذه المسألة وهو مقتضى القواعد أنّ أيّ شهر غُمَّ أكمل ثلاثين، سواء في ذلك شهر شعبان، وشهر رمضان وغيرهما، وعلى هذا فقوله: "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدّة" يرجع إلى الجملتين -وهما قوله: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة" أي غُمّ عليكم في صومكم أو فطركم، وهذا هو الظاهر من اللفظ، وباقي الأحاديث تدل على هذا، كقوله: "فإن غمّ عليكم فاقدروا له". وليس المراد: ضيِّقوا، كما ظنَّه من الأصحاب، بل المعني: احسبوا له قدره، فهو من قدر الشيء -وهو مبلغ كميته- ليس من التضييق في شيء" انتهى.

ولابن عبد الهادي رسالة لطيفة ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد وأثبت أن الصحيح منها أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>