للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يصوم ثلاثين من شعبان، وعليه تدل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وهذه الرسالة باسم: "إقامة البرهان على عدم وجوب صيام يوم الثلاثين من شعبان".

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين".

قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يُر ولم يحل دون نظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرًا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائمًا.

قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب.

صحيح: رواه أبو داود (٢٣٢٠) عن داود بن سلمان العتكي، حدّثنا حماد، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده صحيح. والمرفوع منه مخرج في الصحيحين كما مضى غير أنهما لم يذكرا قصة ابن عمر.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٠٤) من وجه آخر عن أيوب، وقال: قال ابن عون: ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين فلم يعجبه.

وقال: أخرجه مسلم (١٠٨٠: ٦) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية (عن أيوب) دون فعل ابن عمر. انتهى.

وقوله: "وكان ابن عمر يُفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب". يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطًا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر إلا مع الناس.

والقترة: الغبرة في الهواء الحائلة بين الأبصار وبين رؤية الهلال. أفاده أبو سليمان الخطابي.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: "بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد: "وإن أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك". رواه أبو داود (٢٣٢١) عن حميد بن مسعدة، حدّثنا عبد الوهاب، حدثني أيوب، قال: كتب عمر بن عبد العزيز، فذكره.

ورجاله ثقات إلى عمر بن عبد العزيز.

قال المنذري في "مختصره": "وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وقال البيهقي (٤/ ٢٠٥): "والذي يدل على صحة ما ذكره عمر بن عبد العزيز سائر الروايات عن النبيّ في هذا الباب منها حديث ابن عمر".

وهم يقصدون حديث ابن عمر المرفوع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ثلاثين".

وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز هو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>