للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن سهل بن سعد، قال: كنتُ أتسحّرُ في أهلي، ثم تكون سُرعتي أن أُدركَ السّجود مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٢٠) عن محمد بن عبيدالله، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.

• عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصّلاة قلت: كم كان قدرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آية.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٢١)، ومسلم في الصيام (١٠٩٧) كلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي)، حدّثنا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، فذكره. واللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري: "قال: كم كان بين الأذان والسَّحور؟ قال: قدرُ خمسين آية".

• عن عدي بن حاتم، قال: لما نزلت: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: ١٨٧] عمدتُ إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتها تحت وسادتي، فجعلتُ أنظرُ في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: "إنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار".

وفي رواية: "إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالًا أبيض وعقالًا أسود أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ وسادتك لعريض! إنّما هو سواد الليل وبياض النهار".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٦)، ومسلم في الصيام (١٠٩٠) كلاهما من حديث

حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره. والرواية الثانية عند مسلم

وفي رواية لأبي داود (٢٣٤٩): "فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إنّ وسادتك .... ".

• عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفجر فجران، فأمّا الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرّم الطّعام. وأمّا الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل ويحرّم الطّعام".

صحيح: رواه الحاكم (١/ ١٩١) عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، فذكره.

قال الحاكم: "إسناده صحيح" وهو شاهد لحديث ابن عباس.

وروي عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطّعام، ويحل فيه الصلاة. وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام".

<<  <  ج: ص:  >  >>