ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" (٧٨٠٨) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، بإسناده، فذكره عبد الرزاق مثله إلا أنه قال فيه: أسمعتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن صيام يوم الجمعة؟ .
وأما مسلم فلم يسق لفظ الحديث، وإنما أحال على ما سبق.
ورواه البخاري في الصوم (١٩٨٤) عن أبي عاصم، عن ابن جريج، ولم يذكر قصة الطواف.
وقال البخاريّ: زاد غير أبي عاصم: "أن ينفرد بصوم".
• وعن أبي هريرة، قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يصومُ أحدكم يوم الجمعة إلّا يومًا قبله أو بعده".
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٨٥)، ومسلم في الصيام (١١٤٤: ١٤٧) كلاهما من طريق الأعمش، حدّثنا أبو صالح، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلّا أن يكون في صوْمٍ يصومُه أحدُكم".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٤٤: ١٤٨) عن أبي كريب، حدّثنا حسين (يعني الجعفي)، عن زائدة، عن هشام (هو ابن حسّان القردوسيّ)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.
• وعن أبي هريرة، قال -وهو يطوف بالبيت-: وربِّ الكعبة، ما أنا نهيتُ عن صيام يوم الجمعة، محمد - صلى الله عليه وسلم - وربّ الكعبة - نهي عنها.
صحيح: رواه الإمام أحمد (٧٢٨٨)، وعبد الرزاق (٧٨٠٧) وعنه أحمد أيضًا (٧٨٣٩)، وصحّحه ابن خزيمة (٢١٥٧)، وابن حبان (٣٦٠٩) كلّهم من طريق عمرو بن دينار، أخبرني يحيى ابن جعدة، أنه سمع عبد الله بن عمرو القاري، قال: سمعت أبا هريرة، يقول (فذكر الحديث).
ثم يقول عمرو (يعني ابن دينار): "إذا أفرد". ومنهم من زاد: "من أصبح جنبًا فلا يصوم".
وإسناده حسن؛ فإنّ عبد الله بن عمرو وهو ابن عبد القاري، وهو من رجال مسلم، ولكن لم يوثقه غير ابن حبان كما في بعض نسخ "الثقات"؛ ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع، وقد توبع.
تابعه محمد بن جعفر المخزومي، قال: لقي أبا هريرة رجلٌ -وهو يطوف بالبيت-، فقال: يا أبا هريرة، أنتَ نهيتَ النّاس عن صوم الجمعة؟ قال: لا، وربَّ الكعبة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عنه.
رواه أحمد (٩٠٩٧) عن يونس، حدّثنا المستور -يعني ابن عباد-، حدّثنا محمد بن جعفر المخزومي، فذكره.
وهذا إسناد صحيح، محمد بن جعفر منسوب إلى جده، وهو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة