للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه، عن جده، بمثل حديث الزّهريّ عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، حديث الواقع وزاد فيه. قال عمرو: وأمره أن يقضي يومًا مكانه.

وأعلّه ابن خزيمة بما ليس بعلة قادحة، فقال: "حدّثنا الحسين بن مهدي، نا عبد الرزاق، أخبرنا ابن المبارك، قال: "الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهريّ شيئًا".

قلت: هنا لم يرو الحجاج عن الزّهريّ، وإنما يرويه عن عمرو بن شعيب.

والخلاصة أن لهذه الزيادة طرقًا أخرى ذكرها الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٠٧)، وفي الفتح (٤/ ١٧٢) وقال: "وبمجمع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلًا".

ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنّ هذه الزيادة ضعيفة، وضعفها غير واحد من الحفاظ. "الفتاوي" (٢٥/ ٢٢٥).

وقال عبد الحقّ في "أحكامه" (٢/ ٢٣١): "إنما يصح حديث القضاء مرسلًا، وكذلك رواه مالك أيضًا، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب".

رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب، فذكر القصة، وقال: "كله وصم يوما مكان ما أصبت".

قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٧٣) بعد أن نقل كلام عبد الحقّ: "والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزّهريّ، فإن أصحابه الأثبات الثقات ... لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، ولكنه نقل عن الدارقطني بأنّ هؤلاء ثقات".

ثم قال: "ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلّة والشّذوذ، وهما غير منتفين في هذه اللفظة" انتهى.

والمصححون ذهبوا إلى قبول هذه الزيادة بناء على قاعدة: "زيادة الثقة مقبولة" التي لا يختلف فيها أحد من نقّاد الحديث، وإنما يختلفون في تطبقها واشتراط بعض القيود في قبولها.

وأما الفقهاء فالجمهور منهم ذهبوا إلى وجوب القضاء عليه، منهم: مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في أظهر أقواله.

وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث: أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفَّر بالعتق أو بالإطعام قضي. وهذا قول الأوزاعي.

• عن عائشة أنّها قالت: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: احترقتُ. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِمَ؟ ". قال: وطِئْتُ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: "تصدَّقْ، تصدَّقْ". قال: ما عندي شيءٌ، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدَّق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>