للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك رواه سليمان بن بلال، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة، وعبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله. قالوا فيه: "ليلة".

وكذلك قاله حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع.

وقال جرير بن حازم ومعمر بن أيوب: "يومًا" بدل "ليلة".

وكذلك رواه شعبة، عن عبيد الله. ورواية الجماعة عن عبيد الله أولى. وحماد بن زيد أعرف بأيوب من غيره" انتهي.

إذا ثبت هذا أنه نذر أن يعتكف ليلة، وقد اعتكف ليلة فلا يحتاج إلى الجمع بين اليوم والليلة إلا أن يقال: إنه اعتكف مع الليلة النهار أيضًا.

فيكون اعتكاف النذر في الليل وهو ليس محلا للصوم، ويكون الاعتكاف في النهار تطوعًا، ولم يأت في الأخبار الصحيحة أنه صام في النهار.

وأمّا ما رُوي عنه أنه قال للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الجعرانة: يا رسول الله، إنّ عليَّ يومًا أعتكفه. فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب فاعتكفه وصمه". فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٢٤٧٤)، والدارقطني (٢٣٦٠) من طرق عن عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.

قال الدارقطني: تفرّد به بدُيل عن عمرو، وهو ضعيف.

وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأنّ الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه (يعني: وصمه).

منهم: "ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم. وابن بديل ضعيف الحديث". ونقله البيهقي (٤/ ٢١٦ - ٢١٧) عن الدارقطني وأقرّه.

وضعّفه أيضًا الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٧٤).

وكذلك لا يصح ما رواه الدارقطني (٢٣٦٥)، والبيهقي (٤/ ٣١٧) من طريق سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومنّ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه، فأمره أن يفيء بنذره.

قال الدارقطني: هذا الإسناد حسن، تفرّد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبد الله بن عمر".

قلت: ليس بحسن؛ فإنّ سعيد بن بشير ضعيف باتفاق أهل العلم.

قال البيهقي: "ذكر الصوم فيه غريب، تفرّد به سعيد بن بشير عن عبيد الله".

وضعّف ابن الجوزي هذا الحديث من أجله، ونقل تضعيفه عن ابن معين وابن نمير والنسائي. وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلّا بصيام".

رواه الدارقطني (٢٣٥٦) وعنه الحاكم (١/ ٤٤٠) وعنه البيهقي (٤/ ٣١٧) عن أحمد بن عمير

<<  <  ج: ص:  >  >>