ابن يوسف في الإجازة، أن محمد بن هاشم حدّثهم، قال: حدّثنا سويد بن عبد العزيز، حدّثنا سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قال الدارقطني: تفرّد سويد، عن سفيان بن حسين.
وقد قال الإمام أحمد: سويد متروك الحديث.
وقال يحيى: ليس بشيء.
وقال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سويد بن عبد العزيز.
وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما تفرد به.
وروي عن عطاء، عن عائشة موقوفًا: "من اعتكف فعليه الصيام" ثم أخرجه.
وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف.
قال ابن حبان: "يروي عن الزهري المقلوبات".
وفي الباب أيضًا عن عائشة، قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".
رواه أبو داود (٢٤٧٣) عن وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق- عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: "قالت: السنة" قال المنذري: "وأخرج النسائي من حديث يونس بن يزيد، وليس فيه "قالت: السنة" وأخرجه من حديث مالك، وليس فيه أيضًا ذلك" انتهى.
وقال الدارقطني (٢٣٦٣) بعد أن أخرج حديث عائشة من طريق ابن جريج، عن محمد بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرتها: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف ... إلخ".
قال: يقال: إنّ السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (يعني به قول عائشة؛ لأن السنة في كلام الصحابة يراد بها المرفوع) وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. وهشام بن سليمان لم يذكره" أعني عن ابن جريج، قال: حدثني الزهري بإسناده.
وهو ما أخرجه الشيخان - البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢: ٥) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرا أول الحديث، وأعرضا عن الزيادة.
وكذلك رواه يونس بن يزيد، ومالك بن أنس مع الليث بن سعد كلهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. فلم يذكروا قولها: "من السنة ... إلخ".